الحر العاملي
26
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عليا ( عليه السلام ) أعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا ( 1 ) ، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين . أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ( 2 ) وفي المهور ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 11 - باب ان من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فابق ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث ( 29024 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، أو قال : عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم ان يستخدموها ؟ قال : لا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب ( 2 ) .
--> ( 1 ) في المصدر : رياحا . ( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار . ( 3 ) تقدم في الباب 40 من أبواب المهور . ( 4 ) تقدم في الباب 36 من أبواب أحكام العقود . ( 5 ) يأتي في البابين 4 و 11 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب 21 من أبواب موانع الإرث . الباب 11 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 6 : 179 / 2 . ( 1 ) التهذيب 8 : 222 / 797 . ( 2 ) الفقيه 3 : 69 / 235 .